809

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

قال العلّامة المحقّق اللخمي: «هبة المجهول والصدقة به ماضيةٌ، ويستحبُّ كونُها بعد معرفة قدر العطيّة خوف الندم»(١).

وتقرير جواز الغرر في التبرّعات، تقدّم في ضابطٍ مستقلٍ، والحمد لله رب العالمين(٢).

□□□

= تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه، لا في الصحة وعدمها ... ؛ إذ الصحة لا خلاف فيها»، ر. أ: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧/ ٩٥.

(١) نقله عنه في منح الجليل ٤ / ٨٤.

(٢) انظر ص ٧٤٠، وانظر نصاً عن المدوّنة في الغرر في الهبة، نقله في مواهب الجليل ١٥/٦، وغيره.

804