القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال العلّامة المحقّق اللخمي: «هبة المجهول والصدقة به ماضيةٌ، ويستحبُّ كونُها بعد معرفة قدر العطيّة خوف الندم»(١).
وتقرير جواز الغرر في التبرّعات، تقدّم في ضابطٍ مستقلٍ، والحمد لله رب العالمين(٢).
□□□
= تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه، لا في الصحة وعدمها ... ؛ إذ الصحة لا خلاف فيها»، ر. أ: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧/ ٩٥.
(١) نقله عنه في منح الجليل ٤ / ٨٤.
(٢) انظر ص ٧٤٠، وانظر نصاً عن المدوّنة في الغرر في الهبة، نقله في مواهب الجليل ١٥/٦، وغيره.
804