793

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

(أ) حصر الإمام ابن رشد الأعمال في ثلاثة أقسام:

  1. ما يصح فيه الجعل والإجارة.

  2. ما لا يصح فيه الجعل والإجارة.

  3. ما لا يصح فيه الجعل وتصح فيه الإجارة.

ومثل للقسم الأول بـ : بيع الثوب والثوب، وشراء الثياب القليلة والكثيرة، وحفر الآبار، واقتضاء الديون، والمخاصمة في الحقوق على أحد قولي إمام المذهب.

وجعل القسم الثاني نوعين، أحدهما: ما لا يجوز للمجعول له فعله، والثاني: ما يلزمه فعله.

وأما القسم الثالث، وهو ما تصح فيه الإجارة ولا يصح فيه الجعل، فأمثلته كثيرةٌ، منها: خدمة الشهر، وخياطة الركوب، وبيع السلع الكثيرة، ونحوها(١).

= ٦. البهجة شرح التحفة ١٨٧/٢ - ١٨٩، حاشية الرهوني ٨٦/٧ - ٨٨.

والعموم والخصوص المطلق هو: النسبة التي تتفق بين الكليين الذين بينهما علاقة اشتمالٍ، بأن يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر، دون عكس، كالحيوان والإنسان.

أما العموم والخصوص الوجهي، فهو: النسبة التي تتحقق بالكليين الذين يصدق كل واحدٍ منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، وينفرد كل منهما في شيء آخر، كالحجر والأسود.

انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص ١٠٨ - ١٠٩.

(١) ملخصاً عن المقدمات الممهدات ١٨١/٢، بتصرفٍ مستفادٍ من منح الجليل ٥/٤، ر. أ: الذخيرة ٤٣٥/٥.

788