القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال العلامة عليش، بعد تلخيصه كلام ابن رشد: «فحصل من كلامه أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، كما في المدوّنة؛ إذ حصَر الأقسام في ثلاثة»(١).
(ب) قال العلّامة العدوي في حاشيته على الخرشي: «... والتحقيق ...: أنّ بينهما العموم والخصوص من وجه، وحينئذٍ تصح الجعالة في مسائل، وينفرد الجعل في مسائل، والإِجارة بمسائل.
وحينئذٍ تصح الجعالة في شيءٍ، لا تصح فيه الإِجارة، فحفر الآبار والعيون في أرض ملك: يجوز إجارةً لا جعالةً.
وأما ما جُهِل من الأعمال، كالإِتيان بالآبق، فتصحّ فيه الجعالة لا الإِجارة. ويجوزان في حفر بئرٍ مواتاً.
فإن عيّن شيءٌ فيها: كان إجارةَ، وإلاّ كان جعالةً.
وبقيتْ صورةٌ لا تصحّ إجارةً ولا جعالةً: ما لا يجوز له فعله، كعمل الخمر، وما يلزم فعله: كالصلاة»(٢).
□□□
(١) منح الجليل ٦/٤.
(٢) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٧/ ٦٣، وفي الفروق بين الجعالة والإِجارة، انظر: البهجة شرح التحفة ١٨٧/٢ - ١٨٩، ر. أ: المصادر السابقة، وكان من حق فروق الإِمام أن تفرد فرقاً لذلك، لكن لم يقع!
789