القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وهذا الضابط صدّره الإِمام بقوله: وفي الكتاب: كل ما جازت ...، وما في المدوّنة - مما وقفتُ عليه - قريبٌ منه، لا لفظه بحروفه (١).
وما أفاد الضابط من حكم ومعنّى تواردتْ كتب المذهب على ذكره في فواتح كتاب الجعالة منها(٢)، من ذلك:
قول الإِمام ابن الحاجب: ما جاز فيه الجعل جازت، ولا ينعكس(٣).
وعقده كليةً الإِمام المقري، فقال: كلّ ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإِجارة، ولا ينعكس(٤).
وأما صاحب المختصر، فعبّر عن ذلك بقوله: صحة الجعل ... في كلّ ما جاز فيه الإِجارة، ولا عكس، ولو في الكثير(٥).
في المذهب، خلافٌ ومناقشةٌ طويلةٌ حول النسبة بين الجعالة والإِجارة، فبينما يرى بعضهم أن ما بينهما هو العموم والخصوص مطلقاً، يرى الآخرون أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي، وهذا تلخيص لبعض ذلك، معبّراً عن وجهتي النظر كلتيهما(٦).
(١) ر. ما تقدّم في تخريج القاعدة.
(٢) ممّا ينبه عليه هنا أن جملة من كتب المذهب تجمع بين كتابي الإِجارة والجعالة في التصنيف!
(٣) جامع الأمهات ص ٤٤٣.
(٤) كليّات المقّري ص ١٦٣.
(٥) ص ٢٨٢.
(٦) انظر - مثلاً -: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ٦٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٣/٤ - ٦٤، شرح الزرقاني مع حاشية البناني ٧/ ٦٢ منح الجليل ٤ /٥ _ =
787