القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
١٠ - ((كلُّ ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه، وليس كلُّ ما يجوز الإجارة عليه يجوز الجعل فيه))(١).
هذا ضابطٌ بالقضية الكليّة لما تجوز الجعالة فيه، أي: ضابط المنفعة التي يصح أن تكون محلاً لعقد الجعالة، لبيان ذلك أورده الإِمام، ومن وافقه على معناه.
لكن بتأمله جيداً - فهو مع إيراده في كتاب الجعالة - إنّما يتحدث عن أنّ ما جازت الجعالة فيه تجوز الإِجارة.
وأنّ مما تصح فيه الإِجارة هو: كلّ ما تصح فيه الجعالة، لكن ليس كل ما صحّت فيه الإِجارة صحت الجعالة فيه.
وبتعبير أكثر اختصاراً، وضبطاً: ((كل شيء جاز فيه الجعل جازت فيه الأجارة، وليس كل ما جازت فيه الأجارة يجوز فيه الجعل))(٢).
ويأتي مزيد تقريرٍ لذلك.
(١) الذخيرة ١١/٦، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: المدوّنة ٤٥٧/٤ - ٤٥٨، ٤٠٤ - ٤٠٦، ٤١٢، الجواهر ٦/٣، التاج والإكليل ٤٥٤/٥، ٤٥٢، كليات المقري ص ١٦٣، شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٣٣، وما كتب على قول صاحب المختصر الآتي هنا، ر. أ: الهوامش الآتية.
(٢) الخرشي ٧/ ٦٣.
786