782

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

وهذا القول الأخير هو الصحيح المرجّح في المذهب(١).

□□□

(١) انظر: الحطّاب ٤٦٩/٤، ٤٧٠، ٤٧٢، وشرح ميّاره على العاصمية ٣٩/٢ - ٤٠، ولا منافاة مع إثبات هذا القول الأخير، ما تقدم من أن مشهور المذهب عدم إثبات خيار الغبن، وفي حاشية المحقق البناني على شرح الزرقاني ١٥٣/٥: ((والأصل في هذا: أن ينظر إلى مدّعي الجهل، فإن كان معروفاً بذلك اجتهد له الحاكم، وبهذا أفتى المازري وابن عرفة والبرزلي وابن لبّ، ونظمه في التحفة، فقال:

ومن يغبنُ في مبيعٍ قاما فشرطُه أن لا يجوز العاما

وأن يكون جاهلاً بما صنع والغَبْن بالثلْث فما زاد وقع

وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام

قلت [أي المحقّق البناني]: والعمل به مستمرٌ عندنا)).

777