القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وهذا القول الأخير هو الصحيح المرجّح في المذهب(١).
□□□
(١) انظر: الحطّاب ٤٦٩/٤، ٤٧٠، ٤٧٢، وشرح ميّاره على العاصمية ٣٩/٢ - ٤٠، ولا منافاة مع إثبات هذا القول الأخير، ما تقدم من أن مشهور المذهب عدم إثبات خيار الغبن، وفي حاشية المحقق البناني على شرح الزرقاني ١٥٣/٥: ((والأصل في هذا: أن ينظر إلى مدّعي الجهل، فإن كان معروفاً بذلك اجتهد له الحاكم، وبهذا أفتى المازري وابن عرفة والبرزلي وابن لبّ، ونظمه في التحفة، فقال:
ومن يغبنُ في مبيعٍ قاما فشرطُه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلاً بما صنع والغَبْن بالثلْث فما زاد وقع
وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام
قلت [أي المحقّق البناني]: والعمل به مستمرٌ عندنا)).
777