القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالی - :
٨ - «هو ... كلّ ما يببس ويدّخر من الثمار»(١).
هذا الضابط لبيان محلّ الرخصة في جواز بيع العرايا، وهو ضابطٌ بالقضيةُ الكليّة، المحكوم على جميع أفرادها، بذكر مقياس الشيء، وبذكر شروطه ـ- هنا - أيضاً.
وقد نقله الإِمام عن الجواهر مصرّحاً بذلك، ومتصرِّفاً فيه أيضاً، فليست صياغته هناك بالضابطة أصلاً، فالذي فيه: «... والرواية المشهورة تعديتها إلى ما ييبس ويدَّخر من الثمار، وجعلوا ذلك علّة الحكم في محلّ النصّ وأناطوا الحكم به وجوداً وعدماً ... »(٢).
اختلف المذهب، هل يُقتصر - في محلّ العرايا - على ثمار النخل
(١) الذخيرة ١٩٩/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: التاج والإكليل - فقد نقل معناه وقيوده عن إمام المذهب - ٥٠٢/٤، وكلّات المقَّري ص ١٥٨، وحدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٣٨٩/٢، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر: «... من ثمر بيبس» ص ٢١٢ ويأتي.
(٢) الجواهر ٥٢٤/٢، فَتَأمّل مقدار تصرّف الإِمام في هذا، حتى أنشأ كلاماً آخر. ومع ذلك فقد صدّره بقوله: «وفي الجواهر :... »، وهو من عوائد الإِمام البحثية المتكررة.
778