783

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

ضابط محل جواز العرايا

قال الإِمام - رحمه الله تعالی - :

٨ - «هو ... كلّ ما يببس ويدّخر من الثمار»(١).

هذا الضابط لبيان محلّ الرخصة في جواز بيع العرايا، وهو ضابطٌ بالقضيةُ الكليّة، المحكوم على جميع أفرادها، بذكر مقياس الشيء، وبذكر شروطه ـ- هنا - أيضاً.

وقد نقله الإِمام عن الجواهر مصرّحاً بذلك، ومتصرِّفاً فيه أيضاً، فليست صياغته هناك بالضابطة أصلاً، فالذي فيه: «... والرواية المشهورة تعديتها إلى ما ييبس ويدَّخر من الثمار، وجعلوا ذلك علّة الحكم في محلّ النصّ وأناطوا الحكم به وجوداً وعدماً ... »(٢).

بیان المذهب:

اختلف المذهب، هل يُقتصر - في محلّ العرايا - على ثمار النخل

(١) الذخيرة ١٩٩/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: التاج والإكليل - فقد نقل معناه وقيوده عن إمام المذهب - ٥٠٢/٤، وكلّات المقَّري ص ١٥٨، وحدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٣٨٩/٢، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر: «... من ثمر بيبس» ص ٢١٢ ويأتي.

(٢) الجواهر ٥٢٤/٢، فَتَأمّل مقدار تصرّف الإِمام في هذا، حتى أنشأ كلاماً آخر. ومع ذلك فقد صدّره بقوله: «وفي الجواهر :... »، وهو من عوائد الإِمام البحثية المتكررة.

778

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية | أصول