القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وضابط هذا الغبن الفاحش وحدّه، هو موضوع ضابطنا هذا.
وقد جعل ذلك: إلى ما تشهد العادة بأنه ليس من الغبن الذي يقع بين التّجار.
والعادة المحكمة - هنا - هي عادة أهل الخبرة والاختصاص، وهم هنا: التجار، ومَنْ في حكمهم ومعناهم، على اختلاف أنواع ما يتاجرون به. وكلُّ فئةٍ منهم فيما تعانيه وتزاوله متخصِّصةٌ ومحكَّمةٌ؛ فمنهم: المتاجر بالعقار، والمزاول بيع السلع أو الأقمشة والثياب، والمعاني بيع المجوهرات والحلي.
والرجوع إلى العوائد والعرف لتحكيمه - هنا - هو استعمالٌ للعرف في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث، ولمعرفة فعلٍ غيرِ منضبطٍ تترتب عليه الأحكام.
وعودٌ أيضاً، إلى أهل العرف الخاص، وهم أهل الخبرة والاختصاص.
وهذا المعيار في هذا الضابط موافقٌ للقول المرجّح في المذهب.
في المذهب - في ضابط الغبن - المُثْبِت للخيار - ثلاثةُ أقوال:
الثلث.
ما زاد على الثلث.
ما لا يتغابن النّاس بمثله، ولو دون الثلث، ومرجعه العرف والعوائد كما سبق.
776