القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الأبهري: «لا خلاف بين أهل العلم أنّ الاغتلال للمشتري، لا يردّه إذا ردّ بالعيب».
وقال ابن الجهم: «إذا آجر العبد بإجارةٍ كثيرةٍ، أو زوّج الأمة بصداقٍ كثيرٍ أو قليلٍ، ثم ردّ بالعيب، فإنه لا يرد ما أخذه من إجارةٍ أو صداقٍ، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا»(١).
وأقول محاولاً الإجابة عن ذلك: لم لا تعدّ هذه الاستشكالات استثناءاتٍ من القاعدة بناءً على هذا القول، خاصةً مع ذكر الاتفاق وحكاية الإطباق، وأن للمجتهد نظراً استحسانياً، يحمله على العدول بالمسألة عن نظائرها!
ثم إنّه: «يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود»(٢) و «أواخر العقود لا تؤكد بما يؤكد به أوائلها»(٣).
ثانياً: على القول بأن الردّ بالعيب ابتداءُ بيعٍ:
ضُعّف القول بهذا بأنه لو كان الأمر كذلك:
لتوقف الردّ على رضا البائع.
ولوجبتْ الشفعة للشريك إذا ردّ المبيع بالعيب.
ولوجبتْ العهدة(٤) فيه الردّ بالعيب.
(١) المصادر نفسها، وقال في إيضاح المسالك ص ٣٥٢ متمماً: «ولم يخالف في ذلك إلّا شريح وعبيد الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي، ونقل المازري».
(٢) الأشباه والنظائر / للسيوطي ٢/ ٥٦١.
(٣) المنثور ٢٠٧/١.
(٤) العهدة اصطلاحاً: تعلّق المبيع بضمان بائعه مدّة معيّنة، والبيع فيما هي فيه لازمٌ =
668