القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
ولا يجب شيء من ذلك بالاتفاق.
قال الإِمام الكبير المازري - رحمه الله تعالى - مجيباً عن هذه الإيرادات:
«هذا وإن قيل، فهو بيعٌ أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة»(١).
وإشارةً إلى كلّ ما تقدّم إيراده على كلا القولين في القاعدة، قال صاحب المنهج المنتخب:
(تنبيهٌ: القولُ ببيعِ انْتُقِدْ بِعُهدةٍ وشُفْعَةٍ رضَى فُقِدْ
وفرّق الإِمامُ بين البيع والردّ بالعيب بجَبْر الشرع
والقول بالنقض بعتقٍ نُقضا وعلَّةٍ فانظر إذا ما اعتُرِضا(٢))
هذه فروع وتطبيقات على القاعدة، على كلا القولين مع بيان ذلك:
= لا خيار فيه، وهي عهدتان، انظر تفصيلهما في: حاشية العدوي على الخرشي ١٥٣/٥، وشرح المواق ٤/ ٤٧٣.
(١) نقله في إيضاح المسالك ص ٣٥١، والمصادر السابقة في ذكر الإِيرادات، والإِمام المازري هو المراد بـ: ((الإِمام)) فيما يأتي من نظم المنهج.
(٢) متن المنهج مع إعداد المهج ص ١١٧، وقال الفقيه المرابط في قول الناظم: ((فانظر إذا ما اعترضا)): ((لم يتكلّم عليه المنجور، كما في نسخ منه، وعندي أنه يحتمل أن يكون المعنى: وإذا عرفت ما اعتُرِض به القولان، فانظر هل بطلا؟ أو إذا عرفت الجواب فانظر هل سقط الاعتراض؟)). إعداد المهج ص ١١٧.
(٣) في هذه التطبيقات انظر: إيضاح المسالك ص ٣٤٨ - ٣٥٣، شرح المنجور ص ٣١٥ - ٣١٩، شرح السجلماسي ص ١١٦ - ١١٩، إعداد المهج ص ١١٧، الدليل الماهر ص ١١٣ - ١١٦.
669