القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٢٧ - ((الردُّ بالعَيْب، هل هو نَقْضُ للبيع، أو ابتداءُ بَيْعٍ))(١).
٢٨ - ((الردّ بالعيب، هل هو نقض للعقد من أصله، أو من حينه)).
(١) الذخيرة ٧٧/٥، ٥١/٧ على التوالي، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ٥ /٨٥ مرّتين، ٨٦/٥، ١٠١، ١٩٠، ٢٢٨، ٤٧٥، الفروق ٧١/١، ٧٤ ف ٣، ١٦١/١ ف ٢٦، ٢٦/٢ - ٢٧ ف ٥٦، وانظر ما كتب على هذه المواضع من الفروق حاشية وترتيباً وتهذيباً في تخريج قاعدة التقديرات ص ٢٤٤.
(ب) قواعد المقري خ/ ٨٧، إيضاح المسالك ص ٣٤٨ - ٣٥٣، شرح المنجور ص ٣١٥ - ٣١٩، شرح السجلماسي ص ١١٦ - ١١٩، إعداد المهج ص ١١٢ - ١١٧، الدليل الماهر ص ١١٣ - ١١٧.
(ج) المقدّمات الممهدات ١١٤/٢ - ١٢٠ - ١٢٢، الجواهر ٤٩٧/٢، حدود ابن عرفة مع شرح الرضّاع ٣٦٨/١ _ ٣٧٠.
(د) قواعد ابن رجب ٥٢٩/٢، وجعل قاعدتنا هذه مثالاً وفرعاً عن قاعدة أكبر منها، والأشباه النظائر / السيوطي ٥٥٩/٢.
ويقارب هذه القاعدة في بعض معناها قولهم: ((ردّ البيع الفاسد، هل هو نقص له من أصله، أو من حين رده))، انظر - مثلاً - قواعد المقّري ٢/ ٥٤٥، وإيضاح المسالك ص ٣٥٤، من شرح المنجور ص ٣٣٩، ولم أقف على تعرض الإِمام لها ويقاربها أيضاً قولهم: ((بيع الخيار إذا أمضي، هل يعدّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟))، وهي من قواعد هذا البحث، ر . : ص ٦٥٤، ونبهتُ على هذا التقارب والتشابه ليميز الفرق بينها !.
660