القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عَدّ الامضاء كالابتداء، وعن عدم اشتراط رضى المشتري عدُّ المصرف كالوكيل على الصرف؛ إذ لا مضرّة على المشتري في الإِمضاء؛ لدخوله على ذلك(١).
٢ - إجازة الورثة وصيّةَ الوارث، أو الزائد على الثلث.
فعلى القول بأنّ الإِجازة تنفيذ: لا يُفتقر إلى القبض.
وعلى القول بأنّ الإِجازة ابتداءُ عطيةٍ، يفتقر إلى القبض قبل الحجر(٢)، وهو المشهور(٣)، قال في المختصر: (( ... وإن أجيز فعطيةٌ»(٤).
- قال الإِمام الونشريسي :
((نصَّ أبو عمران: على أنّ للغرماء منع المفلس من إجازة الوصيّة للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحك فيه خلافاً.
قال: ((هو بيّنٌ على القول بأنّ الإِجازة إنشاءُ عطية ... ، والجاري على أنه تقرير: ألَّ يمنعوه))(٥).
□□□
(١) انظر: شرح المنجور ص ٣٣٦.
(٢) ذكر هذا الفرع تحت هذه القاعدة الإِمام المقّري في قواعده خ/ ١٣٩ ب، وجعلها في إيضاح المسالك قاعدةً برأسها ص ٣١٣، وأشار إلى دخوله تحت قاعدتنا هذه.
(٣) انظر: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١٨٩/٨، والخطاب ٣٦٨/٦.
(٤) ص ٣٤٤.
(٥) إيضاح المسالك ص ٣١٤.
659