664

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عَدّ الامضاء كالابتداء، وعن عدم اشتراط رضى المشتري عدُّ المصرف كالوكيل على الصرف؛ إذ لا مضرّة على المشتري في الإِمضاء؛ لدخوله على ذلك(١).

٢ - إجازة الورثة وصيّةَ الوارث، أو الزائد على الثلث.

فعلى القول بأنّ الإِجازة تنفيذ: لا يُفتقر إلى القبض.

وعلى القول بأنّ الإِجازة ابتداءُ عطيةٍ، يفتقر إلى القبض قبل الحجر(٢)، وهو المشهور(٣)، قال في المختصر: (( ... وإن أجيز فعطيةٌ»(٤).

- قال الإِمام الونشريسي :

((نصَّ أبو عمران: على أنّ للغرماء منع المفلس من إجازة الوصيّة للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحك فيه خلافاً.

قال: ((هو بيّنٌ على القول بأنّ الإِجازة إنشاءُ عطية ... ، والجاري على أنه تقرير: ألَّ يمنعوه))(٥).

□□□

(١) انظر: شرح المنجور ص ٣٣٦.

(٢) ذكر هذا الفرع تحت هذه القاعدة الإِمام المقّري في قواعده خ/ ١٣٩ ب، وجعلها في إيضاح المسالك قاعدةً برأسها ص ٣١٣، وأشار إلى دخوله تحت قاعدتنا هذه.

(٣) انظر: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١٨٩/٨، والخطاب ٣٦٨/٦.

(٤) ص ٣٤٤.

(٥) إيضاح المسالك ص ٣١٤.

659