القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
هذه قاعدة مشهورةٌ من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، لها جذورها في كلام المتقدّمين من أئمة المذهب، كما أنّ للمتأخرين عناية بها، واستصحابٌ لها في التعليل بها لما يندرج تحتها من مسائل.
وموضوع القاعدة: الردّ بالعيب وتكييفه الفقهي، وبيان منشأ الخلاف في الفروع المترتبة عليه.
ومعناها على وجه الإِجمال: هل ردُّ المبيع بالعيب، يعدُّ نقضاً للبيع من أصله، أو هو كابتداء بيع جديدٍ من الآن.
وأذكر في بحثها: صيغ القاعدة وألفاظها، وشرحها المعتاد، ودليلها، ومناقشة قولي القاعدة، مع محاولة بيان خلاف المذهب في ذلك، ثم تطبيقاتها على كلا قوليها.
عبّر الإِمام عن هذه القاعدة بألفاظٍ متعدّدة، متقاربة المعنى والدّلالة، وهذا سردها:
((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد، أم لا؟))(١).
((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع، أو ابتداء بيع؟))(٢).
((هل الردّ بالعيب نقضٌ للعقد، فيكون من البائع، أو ابتداء بيعٍ، فيكون من المشتري))، ووصفها بأنها ((عبارة المتقدّمين))(٣).
(١) الذخيرة ٢٢٨/٥.
(٢) الذخيرة ٧٧/٥، ٥١/٧.
(٣) الذخيرة ٨٥/٥، والأصل لصاحب الجواهر ٤٩٧/٢.
661