القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الاختيار: الاختيار في اللغة: تفضيل شيءٍ على غيره(١).
والمعنى الإجمالي للقاعدة:
أنّ فقهاء المذهب اختلفوا في: المخيّر بين شيئين أو أشياء، إذا اختار أحدهما أو أحدها، هل يعدّ منتقلاً إليه عن غيره، أَوْ لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره، أي كمن اختار أولاً، ثم استقرّ اختياره إلى ما اختاره، أَوْ لا؟ وكأنه ما اختار قطُّ غيرَ ذلك الشيء(٤).
يكثر في قواعد أمهات الخلاف ألَّا يدلّ دليلٌ عليها بخصوصها، وهي في كثيرٍ من صياغاتها ومعانيها عبارةٌ عن عناوين فقهية معبّرةٍ عن أشهر مسائل الخلاف في المذهب، مومئةٍ إلى منشأ الخلاف فيها؛ لذا قد لا يطلب الدليل الخاصّ بها.
(١) القاموس والمصباح (خ ي ر).
(٢) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٤٣ بتصرّف.
(٣) المصباح (ن ق ل).
(٤) انظر: الدليل الماهر ص ١٢٢، إعداد المهج ص ١٢٥.
648