القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
((قيل: الشراء هنا استعارةٌ وتشبيهٌ لمَّا تركوا الهدى، وهو معرضٌ لهم، وقعوا بذلك في الضلالة واختاروها، شُبّهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم إذ كان لهم أخذه))، قال:
((وبهذا المعنى تعلّق مالك: في منع أن يشتري الرجل على أن يتخير في كلّ ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيه التفاضل))(١) .
وهذا الذي قاله ابن عطية نقله الإِمام المقَّري تحت هذه القاعدة، وكذا من نقل عنه(٢).
١ - من اشترى - على اللزوم - ثمر نخلَةٍ يختارها من نخلاتٍ عند البائع، هل يجوز أم لا؟
فعلى أنّ المخيّر بين شيئين أو أشياء، إذا اختار أحدهما يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا يجوز ذلك. وهو المشهور(٤).
قال في جامع الأمهات - في البيوع الفاسدة - : ((ولو اشترى نخلةً مثمرةً، أو ثمرة نخلةٍ من نخلات: لم يجز))(٥) .
(١) تفسير ابن عطية ١٢٧/١ - ١٢٨، ط وزارة الأوقاف المغربية.
(٢) قواعد المقّري خ/ ٩٣، إيضاح المسالك ص ٣٥٩، شرح المنجور ص ٣٤٤.
(٣) قصرتُ تطبيقات هذه القاعدة - كما هو الشأن في منهج هذا البحث - على مسائل المعاملات الماليّة، إلَّا لأمرٍ باعث، وانظر في هذه التطبيقات وتطبيقاتٍ أخرى: قواعد المقّري خ ٩٣، إيضاح المسالك ص ٣٥٦ - ٣٥٩، شرح المنجور ص ٣٣١ - ٣٣٤، شرح السجلماسي ص ١٢٨ - ١٣٠، إعداد المهج ص ١٢٥ - ١٢٧، الدليل الماهر ص ١٢٢ - ١٢٤ .
(٤) انظر: شرح السجلماسي ص ١٢٧، والدليل الماهر ص ١٢٢ .
(٥) ص ٣٤٩.
649