القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٢٥ - ((هل مَنْ خُيّر بين شيئين يعدّ كأنه مالكٌ لما اختاره قبل اختياره، أو [يعدُّ] منتقلاً عن الأخذ؟))(١).
هذه القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، صدّرها الإِمام بقوله: «أصلٌ مختلفٌ فیه».
ونقلها عن الجواهر، مصرّحاً بذلك، ومتصرّفاً في صياغتها(٢).
ولفظها عند غير الإِمام - من أئمة المذهب - هي قولهم:
«من خُيّر شيئين، فاختار أحدهما، هل يعدُّ كالمنتقل، أم لا؟ وكأنّه ما اختار قطُّ غيرَ ذلك الشيء»(٣).
وقال فيها صاحب المنهج: «... وهل يعدّ راجعاً مَنْ خُيّر»(٤).
(١) الذخيرة ٣٦٩/٥، بتصحيح وتصرّفٍ يسيرٍ، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر: قواعد المقري خ / ٩٣، إيضاح المسالك ص٣٥٦ - ٣٥٩، شرح المنجور ص٣٣١ - ٣٣٤، شرح السجلماسي ص ١٢٨ - ١٣٠، إعداد المهج ص ١٢٥ - ١٢٧، الدليل الماهر ص ١٢٢ - ١٢٤.
(٢) الجواهر ٦٣٦/٢، وقابله بما في الذخيرة، ومن عوائد الإِمام العلميّة تصرّفه فيما ينقله!
(٣) هذا لفظ العلامة المنجور ص ٣٣١، وقريبٌ منه ما في قواعد المقّري خ/ ٩٣، ر . : تخريج القاعدة.
(٤) المنهج المنتخب مع إعداد المهج ص ١٢٥.
647