القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
-((لسانُ المقال مقدّمٌ على العرف))(١).
-((كلُّ ما هو صريحٌ في بابٍ لا ينصرف إلى غيره بالنيّة))(٢).
-((صريحُ كلّ بابٍ ينصرف بظاهره لذلك الباب))(٣).
-((يلحق بالصريح ما أفاد معناه))(٤).
-((كل ما صُرِّح به في العقد واقتضته اللغة: لا يختلف باختلاف العوائد))(٥).
-((إذا صارت الكناية منقولة في العرف إلى معنى آخر صارت صريحة فيه))(٦).
-((التخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم))(٧).
وفي دلالة الألفاظ في عقودٍ بعينها:
-((ما تكونُ به الوصيّة: كلّ لفظٍ فُهِم منه قصد الوصيّة بالوضع أو القرينة))(٨).
-((الوصايا مبنيّة على الألفاظ))(٩).
(١) الذخيرة ٥/ ٩٢.
(٢) الفروق ٣٦/١ ف ٢، ر. أ: ١٦٣/٣، ووصفها في تهذيب الفروق ٣٦/١ بـ: ((القاعدة المشهورة)).
(٣) الفروق ١٩٦/٢ ف ١٠٦.
(٤) الذخيرة ٤/ ٣٣٤ _ ٣٣٥.
(٥) الفروق ٢٨٨/٣ ف ١٩٩.
(٦) الفروق ٥٩/٣ ف ١٢٧.
(٧) الفروق ٦٥/٣ ف ١٣٠.
(٨) الذخيرة ٥٤/٧، وهو من ضوابط هذا البحث، انظر: ص ٨١٣.
(٩) الذخيرة ٧/ ٥٣ بتصرّف يسير، وقوله هذا هنا فيه إجمال شديدٌ قد يؤول إلى إخلالٍ، ويعلم بعض هذا ممّا في مرجعية العرف والعوائد في تفسير الألفاظ، =
548