القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- ((حقيقة التأكيد: تقوية المعنى الأوّل من غير زيادة))(١).
- ((إذا لم يكن التأكيد مُنْشِئاً كانت الأحكام الثابتة معه ثابتةً قبله))(٢).
- ((المركّبات تابعةٌ للمفردات))(٣).
- ((يرد على الجمع ما يرد على المفردات))(٤).
- ((الأصل: عدم التركيب))(٥).
- ((الأصل عدم النقل))(٦).
- ((الأصل: عدم الترادف))(٧).
- ((الأصل في الاستعمال التأسيسُ، حتى يدلّ دليلٌ على التأكيد؛ لأنّه مقصود الوضع))(٨).
- ((الأصل في الاستعمال الإِنشاءُ وتجديدُ المعاني))(٩).
- ((الأصل فيما هو بهاء التأنيث أن يكون للواحد))(١٠).
وممّا يتعلّق بأمر ((الصرائح والكنايات)) على وجه الخصوص :
(١) الفروق ٦٧/٣ ف ١٣٠ بتصرّف يسير.
(٢) الفروق ٦٧/٣ ف ١٣٠.
(٣) الفروق ٧٣ ف ١٢٥، ر. أ: ١٧٢/١.
(٤) الفروق ٣٨/٣ ف ١٢٥.
(٥) الذخيرة ٣٣٨/٤.
(٦) الفروق ٣٢/٣ ف ١٢٥.
(٧) الذخيرة ٧/ ٧٠.
(٨) الفروق ١٧٨/٣ ف ١٦٨، الذخيرة ٦٤/٧.
(٩) الفروق ١٧٨/٣ ف ١٦٨.
(١٠) الفروق ٤٣/٣ ف ١٢٦.
547