القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
(ب) دلالة الفعل:
نظراً لحاجات الناس وإرفاقاً بهم وتحكيماً لعوائدهم وأعرافهم الصحيحة، جاء اعتبار دلالة ((الفعل)) على الرضا، والقول بالاعتداد بها فيما تدلُّ عليه، وهي المشتهرة بـ ((المعاطاة))(١).
وأبحثها في الأمور التالية:
-التعريف بالمعاطاة.
-بيان المذهب فيها.
-صورة المعاطاة في المذهب.
-بعض أحكامها.
التعريف بالمعاطاة:
- المعاطاة لغةً: مفاعلة من عاطيتُ الشيء: تناولتُه، والمعاطاة: المناولة، وعاطى الصبيّ أهله: ناولهم ما أرادوا، ويقال فيها أيضاً:
= وانظر: الذخيرة ٤٧/٧، ٥٧ - ٧١، وفيه الأحكام اللفظية للوصايا. ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٣٤٥: ((ودخل الفقير في المسكين وعكسه .. )).
(١) اصطلاح المعاطاة أو التعاطي أو الإِعطاء - هو المشهور عند أهل العلم، وقد يطلق عليه ((المراوضة)) - انظر: بدائع الصنائع ١٣٥/٥، واختار د.علي محيي الدين القرّه داغي أن يسمى بـ ((دلالة البذل))، واستدل لما اختاره واتّجهه، ر. رسالته القيمة: مبدأ الرّضا في العقود ٩١٧/٢ - ٩١٩، وآثرتُ التعبير بـ: دلالة الفعل؛ لما أنّ الفعل فيها هو الدالّ، وفي أمر ((المعاطاة)) في المذهب، انظر: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ١٨٧: ((ينعقد البيع ... وإن بمعاطاة))، ومن ذلك: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/٣، وشرح الخرشي ٥/٥، وحدود ابن عرفة مع شرح الرضّاع ٣٣١/١، ر. أ: الفروق ١٤٣/٣ _ ١٤٥ ف ١٥٧، والمصادر التالية.
549