القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قلت: لا نُسلِّم أنّ الظنّ يكفي في المماثلة في باب الرّبا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال، وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه(١).
بل إن القاعدة في أبواب الرّبا ما عبّر عنه الإِمام بقوله: ((الأصل: المنع حتى تتبيّن الإِباحة))(٢).
(١) الفروق ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ باختصارٍ ف ١٨٨، بين قاعدة تحريم الربوي بجنسه، وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه، وصححه ابن الشاط ٢٤١/٣ لاحظ.
(٢) الذخيرة ٢٩٤/٥ .
424