425

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

قلت: لا نُسلِّم أنّ الظنّ يكفي في المماثلة في باب الرّبا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال، وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه(١).

بل إن القاعدة في أبواب الرّبا ما عبّر عنه الإِمام بقوله: ((الأصل: المنع حتى تتبيّن الإِباحة))(٢).

□□□

(١) الفروق ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ باختصارٍ ف ١٨٨، بين قاعدة تحريم الربوي بجنسه، وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه، وصححه ابن الشاط ٢٤١/٣ لاحظ.

(٢) الذخيرة ٢٩٤/٥ .

424