القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الاستثناء من القاعدة:
تقدّم في مجال تحقيق مناط القاعدة ما يمكن أن يلج مضايق الاستثناءات لهذا الأصل الكبير.
لكني أذكر هنا مثالاً - أرجو أن يصحبه التوفيق - ممّا يمكن أن يكون استثناء من استصحاب هذا الأصل وتطبيقه في تصحيح التصرّفات.
وإنما كان كذلك؛ لما أنّه قابل أصلاً أخصَّ منه، وكان هو دونَه في القطع والثبات.
- قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((متى اتحد جنس الرّبوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر، امتنع البيع، عند مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - .
وجاز عند أبي حنيفة ـــ رضي الله عنه -، وتسمى هذه القاعدة بمدّ عجوة ودرهم بدرهمین))(١).
ثم استدل للجمهور، فقال:
((بأنّ المماثلة شرطٌ، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، فلا يقضى بالصحة، ولأنّه ذريعةٌ للتفاضل ... )) ثم قال:
(( ... فيذهب ما يعتمد عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين، فإن قلت: ظاهر حال المسلمين يقتضي الظنّ بحصول المماثلة، والظن كافٍ في ذلك، کالطهارات وغيرها.
= - أسقطتُ ذكر ذلك كلّه؛ لعدم تعلّقه بموضوع البحث، ثم لآفة نشرة الذخيرة هذه وما فيها من تصحيفٍ وتحريف!
(١) وهي ضوابط هذا البحث، انظر ص ٧٤٥.
423