القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
٨ - ((الأصل: ألَّا يتصرّف في المال إلَّا مالكه))(١).
٩ - ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإنسان على غيره، إلاّ لضرورة))(٢).
١٠ - ((من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك دون ما لا يملك))(٣).
(١) الفروق ١٣٦/٣ ف ١٥٤ بين قاعدة الحجر على النسوان في الأبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال، وصححه ابن الشاط ١٢٩/٣ لاحظ، وحذفها من فرقها في ترتيب الفروق: ٤٨/٢، وأثبتها في تهذيب الفروق ١٧١/٣.
(٢) الذخيرة ١٦٣/٧، وانظر ١٠٤/٥.
(٣) الفروق ٧٥/١ ف ٣ بين الشرط اللغوي وغيره، وذكرها تحت مسائل تتعلّق بالطلاق، ووصفها بالقاعدة، وسلّم المحقق ابن الشاط ما يتعلق بها ٧٥/١ وترتيب الفروق ٦٢/١، وتصرّف في شيء في صوغها في تهذيب الفروق ٧٧/١.
وفي تخريج هذه القواعد الثلاثة: انظر: القواعد/ المقّري خ/ ٧٣، وما كتب على قواعد المجلة التالية :
- ((لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ إلَّا بسببٍ شرعي)) ق ٩٦.
- ((الأمر بالتصرّف في ملك الغير: باطل)) ق ٩٤.
- ((لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه)) ق ٩٥. =
425