القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وأبان عن ذلك الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى -، فقال: ((اختلفت المالكيّة في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه، أو بقائه على أصله))(١).
وهذه القاعدة يقع التعبير عنها في كتب قواعد المذهب، بصيغٍ مقاربةٍ ممّا أثْبتُّ هنا، من ذلك:
((ما قارب الشيء، هل هو كهو في الحكم، أو لا؟))(٢).
((هل قريب الشيء كالشيء؟))(٣).
بل إن العلامة المحقّق ميّاره - رحمه الله تعالى -، ترقَّى في التعبير عنها، حتى قال: ((ما قارب الشيء مِثْلُه))(٤).
هناك جملة قواعد ذات صلةٍ وثيقةٍ بقاعدتنا هذه: ((ما قارب الشيء له حكمه))، منها: المطابقة والمقارِبة صَوْغاً ولفظاً، وتقدّم ذكر شيءٍ منها.
ومنها: المقاربة لها معنىّ ودلالةً، والمشتركة والمتداخِلة مع بعض أو جملة ما دلّتْ عليه هذه القاعدة.
أسردُها - هنا - سَرْداً فحسب، وأترك إدراك نسبتها، ودرجة صلتها بها لتأمّل الواقف عليها؛ إذ المقصود من ذلك إثارة الذهن لا تحقيق النِّسَب.
١ - المتصلُ بثابتِ الحكم منه. (قواعد المقَّري ٣١٢/١).
(١) القواعد ٣١٣/١.
(٢) إعداد المهج ص ٤٢.
(٣) شرح المنجور ص ١٥٢.
(٤) شرح التکمیل خ/٨ ب.
323