القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام -رحمه الله - :
٢ - «ما قارب الشيء له حكمه» (١).
هذه القاعدة العالية، الرفيعة القدر، الجليلة المعنى، الأصيلة الحكم، الواسعة الآثار، ذكرها الإِمام - رحمه الله تعالى -، في موضعين اثنين من كتاب الذخيرة.
- في الأوّل منهما ذكرها جَزْماً بياناً لاختياره، وهو اللفظ المصدّر هنا.
- وفي الثاني، ذكرها على وجه الاستفهام؛ ليبين كونُها من القواعد المختلف فيها، فقال: «ما قارب الشيء، هل يعطى حكمه، أم لا؟».
(١) الذخيرة ٣٦٦/٥، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ٢٣٠/٥.
(ب) قواعد المقَّري ٢٨٧/١، ٣١٣/١، ٤٦٣/٢، ٥٤٦/٢، خ / ١٢٧، الموافقات ٤١٨/١، إيضاح المسالك ص ١٧٠ - ١٧٦، شرح المنجور ص ١٥٢ - ١٦٤، شرح التكميل خ/٨ ب - ٩ أ، شرح السجلماسي ص ٢٢ - ٣١، إعداد المهج ص ٤٢ - ٤٧، شرح التكميل/ للمرابط ص ٧ - ٨، الدليل الماهر ص ٢٥ - ٣٥.
(ج) المنثور ١٤٤/٣ - ١٤٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٧/١ - ٩٨، ٢٧٥، وللسيوطي ٣٧٨/١.
(د) ر. أ: موسوعة القواعد والضوابط ٤٢٣/١ - ٤٢٧.
322