القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
من أهم المصطلحات في علم القواعد، والتي يكثر دورانه فيه، وتصدّر به جملةٌ كبيرةٌ منها، ويوشك في أحد معانيه ـــ كما يأتي ـــ أن يكون استعمالُه مرادفاً لها(١).
والأصل في اللغة: ما منه الشيء، أي أساسه، وما ينبني عليه غيره(٢).
وأمّا في الاصطلاح: فله إطلاقاتٌ كثيرةٌ، وباعتباراتٍ متعدّدةٍ(٣)، أشهرها :
١ - الدليلُ: كقولهم: الأصل في وجوب الصلاة قولُه تعالى:
(١) انظر - مثلاً - موسوعة البورنو ٤١٢/١ - ٥٣٣، ٣/٢ - ٢٠٣ مع غير قليلٍ من المؤاخذة فيما أورده تحت هذا المصطلح، وموسوعة القواعد والضوابط/ الندوي ٥٤/٢ - ٦٢.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ص ٧٩، والذخيرة ٥٦/١، نشر البنود ١٠/١، وتفصيل ذلك في: التفريق بين الفروع والأصول ٢٥/١ - ٣٩.
(٣) انظر تفصيلها وبسطها في: أصول الفقه/ الباحسين ص ٤٠ - ٤٢، القواعد الفقهية/ له ص ٧٢ - ٧٦، التفريق بين الفروع والأصول ٤١/١ - ٧٤، وما هنا ملخّص عنها مع تصرُّفٍ، ر. أ: ((الأصل: بين الفقهاء والنحاة)) عوض القوزي، في مجلة الدارة س ١٣، ع ٤.
271