القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ [البقرة: ٤٣]، والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنّة، أي: دليلُها، وقولهم: أصولُ الفقه، أي: أدلته.
٢ - الراجحُ، كقولهم: الأصل عدم المجاز، حال تعارض الحقيقة والمجاز.
٣ - المستصْحَب: أي: الحكم المتيقّن الذي يجري استصحابه، نحو الأصل طهارة الماء.
٤ - الغالب في الشرع: وهذا يعرف باستقراء موارد الشرع.
٥ - المُقَاس عليه، كقولهم: الحنطة أصلٌ يقاس عليه الأرز في تحريم الربا.
٦ - إطلاق ((الأصل)) على ((القاعدة الكليّة))، أو ((القاعدة المستمرّة))، وهو الذي إليه يساق الحديث؛ وأخّرته لذلك.
ويكثر جداً استعماله موضع القاعدة في كتب القواعد وغيرها.
ومنه في قواعد هذا البحث:
- ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة))(١).
- ((الأصل في العقود: اللزوم))(٢).
- ((الأصل: السلامة))(٣).
- ((الأصل: منع القرعة))(٤).
(١ -٤) جميعها من قواعد هذا البحث، انظر - على التوالي -: ص ٣٩٠، ٥٦٧، ٦٠٧، ٦٧٩.
272