271

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

كلُّ تصرّفٍ لا يحصّل مقصوده: فإنه لا يُشْرع، ويبطل إن وقع(١).

كلُّ عَقْدَين بينهما تضادٌ: لا يجمعهما عقدٌ واحدٌ(٢).

فالأمثلة السابقة ونحوها قواعدُ وكليّاتٌ في آنٍ.

وقد تكون الكليّة الفقهيّة ضابطاً فحسب لا تتجاوز موضوعاً معيناً أو باباً محدوداً من الأبواب الفقهية، كما سبق التمثيل به.

ومن أهمّ ما ألّف في هذه الكليّات :

١- الكليّات الفقهيّة، للإِمام المقري (ت ٧٥٨هـ).

٢- الكليّات الفقهيّة، للإِمام ابن غازي المكناسي (ت ٩١٩هـ).

□□□

(١) من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٧٥.

(٢) من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٩٦.

270