القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وكثيرٌ من هذه الكليّات الفقهيّة التي يذكرها الفقهاء في مدوّناتهم العامة لا يرقى إلى أن يكون قاعدةً فقهيّةً؛ إذ من المعلوم أن الأحكام الفقهية وإن كان عرضُها بالصيغة الجزئية، لكنها ليست مختصة بفردٍ، نحو :
«الثوب الطاهر تجوز الصلاة به وعليه، ما لم يكن حریراً».
فهي صالحةٌ إذاً لوضع كلمة: «كلّ» قبلها، وتكون بذلك كليةً، فيقال: كلّ ثوبٍ طاهرِ تجوز الصلاة به وعليه، ما لم يكن حريراً(١) و «كلُّ مَنْ مُنِع من النظر ... »(٢)، وهذا وأشباهه ونظائره هو المدوّن في كتب الفقهاء.
ومع هذا فإن هناك قدراً طيباً من الكليات ذات الشمول والعموم، في كتب الفقه، وفي كتب القواعد، وفيما أفرد بذلك من الكليّات الفقهيّة.
فمن الكليّات العامة :
«كلّما عظُم شرف الشيء عَظُم خطرُ»(٣).
وقد يكون أقلّ عموماً وشمولاً نحو :
(١) الكافي ١/ ٢٤٠.
(٢) قوانين الأحكام الشرعية ص ٧٠.
(٣) الفروق ٢٦٢/٣، وهو ضمن قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٥٨.
(٤) القواعد/ المقَّري ٣٩٣/٢.
(٥) الفروق ٢٦٤/٤.
(٦) الفروق ١٣٥/٣.
269