القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- (( . . . ولا يلزم منه مخالفةُ قاعدةِ البتة))(١).
- (( ... ولنا ترجيحٌ .. بالقياس والقواعد))(٢).
- (( ... وهو متَّجهٌ في قواعد الفقه))(٣).
- ((والأوّل أنضر وأقرب للقواعد))(٤).
* ومن شواهد أنها عنده من أهم ما يدفع الإِشكالات، قولُه في بعض مناظراته: (( ... وبهذه القواعد أجبتُ قاضي القضاة صدر الدين فقيه الحنفية وقاضيها لما قال :... فأجبته :... وقدَّرتُ له جميع القواعد المتقدّمة، فظهر الفرق، واندفع السؤال، وهو من الأسئلة الجليلة الحسنة، فتأمَّلْه، فلقد أوردتُه على أكابر فلم يجيبوا عنه ... ، وأمَّا مع ذكر هذه القواعد فتصير هذه المسألة ضروريةً، بحيث يتعيَّن الحق فيها تعيّناً ضرورياً))(٥).
وآخر ذلك هنا فيما يشبه الأسس والمبادىء، قوله - رحمه الله تعالى - :
((الفقه مع من كانت القواعد والنصوص معه أظهر))(٦).
((الجمع بين النصوص والقواعد هو المنهج القويم))(٧).
((من كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع))(٨) .
(١) الفروق ١٦٨/١.
(٢) الفروق ٢٧١/٣ .
(٣) الفروق ٤١/٣.
(٤) الفروق ٢١٤/١.
(٥) الفروق ١٥٨/١.
(٦) الفروق ٧١/٤.
(٧) الفروق ٨٢/٤.
(٨) الذخيرة ٣٤/١.
183