القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))(١).
((كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء))(٢).
(١) الذخيرة ٣٦٩/١، وتقدّم أنّ المراد بالأصل في نحو هذه النصوص القاعدةُ الفقهية، وممّا يشهد لهذا هنا، ما قاله العلامة الدردير في الشرح الكبير، حال كلامه في صفة المستحق للقضاء: «... وهو الذي له فقهٌ كاملٌ بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نصٌّ بقياس على المنقول في مذهب إمامه، أو باعتبار أصلٍ». قال العلامة الدسوقي مَحشياً: «قوله: باعتبار أصل، أي: قاعدة كليّة، وهو عطفٌ على قوله: بقياس». الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٢٩.
(٢) الذخيرة ٥٥/١
184