185

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))(١).

((كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء))(٢).

□□□

(١) الذخيرة ٣٦٩/١، وتقدّم أنّ المراد بالأصل في نحو هذه النصوص القاعدةُ الفقهية، وممّا يشهد لهذا هنا، ما قاله العلامة الدردير في الشرح الكبير، حال كلامه في صفة المستحق للقضاء: «... وهو الذي له فقهٌ كاملٌ بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نصٌّ بقياس على المنقول في مذهب إمامه، أو باعتبار أصلٍ». قال العلامة الدسوقي مَحشياً: «قوله: باعتبار أصل، أي: قاعدة كليّة، وهو عطفٌ على قوله: بقياس». الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٢٩.

(٢) الذخيرة ٥٥/١

184