القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
والكلام فيها يتناول ما يلي:
قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً إحدى القواعد الثلاث التي تعبر عن سلطان العرف العملي وتندرج ثلاثتها تحت قاعدة العادة محكمة.
معنى القاعدة.
ما يكون فيه الشرط العرفي وآراء الفقهاء في اعتباره والعمل به.
الفروع الفقهية المنبثقة عن هذه القاعدة.
هي: إحدى القواعد الثلاث التي تعبر عن سلطان العرف العملي، والقاعدة الثانية هي: ((التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)) وثالثتهما هي قاعدة ((المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)) والثلاث جميعها فروع عن قاعدة ((العادة محكمة)) ومندرجة تحتها؛ ذلك أنه عندما يكون عرف الناس منصباً على توزيع الحقوق والالتزامات بين طرفين في بعض المعاملات
450