451

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

الرياض

المدنية))(١)، ((وعاداتهم موافقة للأحكام التي أفادتها الأدلة))(٢) ((دون أن تصادم نصاً تشريعياً آمراً يكون من الطبيعي احترام هذه العادات واعتبارها في إثبات الحقوق وانتفائها لأنها عندئذٍ تكون في قوة العبارة المنشئة للحق))(٣) ((وتعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح فكما لا تسمع الدعوى بخلاف ما شرط صريحاً مما تعورف، لا تسمع الدعوى بخلاف ما تعورف واعتيد العمل به بدون شرط)(٤).

وقد جاءت قاعدة: ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً في الكتب الفقهية بعبارات أخرى وكلها تدور حول هذا المعنى فعبر بعضهم عنها بقوله: ((الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)) ((وكل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع إلى العرف)).

و((المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً)) و((الثابت بالعرف كالثابت بالنص)) و((المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ))(٥).

٢ - معنى القاعدة:

ومعنى القاعدة ((أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحاً - هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد)) ففي

(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٨٦٣/٢.
(٢) العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة ص٦١.
(٣) المدخل الفقهي العام جـ٨٦٣/٢.
(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٨٣.
(٥) مجلة الأحكام العدلية ص٤٦.

451

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها | أصول