271

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

الرياض

بالقتل(١)، واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة، مادام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس(٢).

ويلاحظ أن هذه القاعدة لا فرق فيها بين أن يكون الحرج عاماً أي أن يكون الضيق عاماً للناس كلهم أو خاصاً بالشخص مادامت المشقة غير مألوفة أو معتادة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ كما يلاحظ أن هذه القاعدة ((لا يعمل بها إذا عارضت نصاً صريحاً وارداً في شأن قد يشق في الظاهر على الإنسان أي أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف والتوسعة على المكلف أو المكلفين على ما ورد به النص(٣).

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١١١، ١١٢

(٢) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص٤٧٣، ٦٢٣.

(٣) أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص٤٦٦.

271