القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
بالقتل(١)، واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة، مادام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس(٢).
ويلاحظ أن هذه القاعدة لا فرق فيها بين أن يكون الحرج عاماً أي أن يكون الضيق عاماً للناس كلهم أو خاصاً بالشخص مادامت المشقة غير مألوفة أو معتادة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ كما يلاحظ أن هذه القاعدة ((لا يعمل بها إذا عارضت نصاً صريحاً وارداً في شأن قد يشق في الظاهر على الإنسان أي أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف والتوسعة على المكلف أو المكلفين على ما ورد به النص(٣).
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١١١، ١١٢
(٢) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص٤٧٣، ٦٢٣.
(٣) أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص٤٦٦.
271