القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
هذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهي من القواعد المتفرعة عن قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)). ونبين فيها:
فائدة تقييد هذه القاعدة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
أصل هذه القاعدة.
معناها.
دليلها.
وجوب الاحتياط عند الأخذ بالرخصة.
تطبيقات هذه القاعدة وأمثلتها.
ما يخرج عن هذه القاعدة وما يستثنى منها.
إن فائدة ذلك هو التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب؛ فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور؛ بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.
ويقرب من هذه القاعدة في المعنى ((الشق الثاني من القاعدة المذكورة قبلاً: الشق الأول (إذا ضاق الأمر اتسع)، الشق الثاني (وإذا اتسع الأمر ضاق).
أصل هذه القاعدة الشهيرة عند الشافعية ما جاء في كتاب
272