النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
سلعتيهما من رجل واحد لا يجوز عند ابن القاسم، ويجوز عند أشهب.
وقال بعض المتأخِّرين: معنى قول ابن القاسم أنهما لم يقوما، ومعنى قول أشهب أنهما قوَّما سلعتيهما.
وإذا استحقَّ رجل بعض ما اشترى فأراد أن يتماسك بالباقي، فإن كان الاستحقاق على الأجزاء أو كان مكيلاً أو موزونا فذلك له.
وإن استحقَّ جلّ ما اشترى وكان الاستحقاق على غير الأجزاء فليس له إمساك الباقي، وهو قول جميع أصحاب مالك إلاَّ ابن حبيب، فذكر أنَّ له ذلك.
وقال بعض المتأخِّرين: ما أوجبته الأحكام أخفّ من الابتداء، فيجوز في النهاية ولا يجوز في البداية.
والغرر اليسير معفوٌّ عنه في البياعات.
كما أنَّ العمل اليسير معفوٌّ عنه في الصلاة.
والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء.
والخرق اليسير في الخفّ يجوز المسح عليه.
وتخلف المرأة في بيتها على الشيء اليسير.
ولا يحكم المعتكف إلاَّ في الشيء اليسير.
ولا يصلِّي الإِمام على / أرفع مما عليه أصحابه إلَّ الارتفاع اليسير. [٢٨ / ب]
67