النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
والكثير من الغرر، والدم الكثير ممنوع منه، واليسير من الدم معفو عنه.
وأما النجاسة اليسيرة في الماء اليسير كالإِناء وشبهه، فقيل: إنه نجس ولا يعفى عنه، وقيل: إنه معفو عنه فهو طاهر مطهر ما لم تتغير أحد أوصافه، أعني الماء، وقيل: إنَّ هذا الماء طاهر غير مطهر؛ لأنَّ النجاسة حلَّته، ولو غيَّرته النجاسة لكان نجسًا.
واليسير من نقصان الدنانير والدراهم حتى تجري مجرى الوازنة لا يسقط الزكاة.
والضحك اليسير لا يفسد الصلاة.
وإذا كثر التراب بجبهته فله أن يمسحه بيده اليسرى في الصلاة مرَّةً واحدة.
والعيب اليسير والنقص اليسير لا يضرُّ في الضحايا.
والمرض اليسير لا يمنع من التصرُّف في المال كالصحيح، وكذلك لا يضر نكاحه إذا كان مرضًا خفيفًا.
والعيب اليسير لا يجب به الردُّ في البياعات.
والمشتري إذا حدث عنده عيب يسير وقد اطلع على عيب، فلا يردّ ما نقض منه العيب اليسير الحادث عنه.
واليسير من العيوب لا يضرّ الشاهد.
[٢٩/١] والزيادة اليسيرة يزيدها الوكيل من غير أمر موكله/ لا تضرّ الموكل، وتلزم الموكل ليسارتها.
68