57

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

باب

نظائر مسائل مختلف فيها هل تثبت بشاهد ويمين

أم لا تثبت إلاّ بشاهدين

من ذلك الوكالة، وشاهد على نكاح امرأة وقد ماتت، وشاهد على نسب رجل أنه قد مات، وكذلك على ولاء رجل قد مات وترك مالاً، وكذلك التعديل والترجيح، فقيل في كل هذا: يثبت بشاهد ويمين، وقيل: لا يثبت إلاَّ بشاهدين.

وأما ترشيد السفيه فلا يصح إلاّ بشاهدين.

باب

في نظائر مسائل يجوز فيها شهادة السماع

من ذلك الأحباس والصدقات الموقوفة تسمع من الثقات، وما تقادم من الأشربة والموت والنكاح إذا انتشر الخبر عند الجيران، وكذلك [٢٢ / ب] الأنساب والولاء إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون/ أنه ابن فلان أو أنه مولى فلان، فقيل: يقضى بالمال دون الولاء، وقيل: يقضى بالمال والولاء.

وكذلك الضرر والرضاع، يجوز فيه شهادة السماع.

والعدالة والتجريح كذلك.

والإسلام والكفر كذلك.

وتولية القاضي وعزله كذلك.

وأن فلانًا وصي كذلك.

56