58

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

وترشيد السفيه واليتيم كذلك.

والحمل والولادة كذلك.

ولا تجوز شهادة السماع في ذكر الحقوق والودائع.

باب

نظائر مسائل يشاكل ما تقدم من شهادة

واحد أو اثنين

من ذلك الغائب والترجمان، قيل: يكون واحدًا، وقيل: اثنين.

وأما من يكشف عن البينات فرجل واحد يقبل قوله.

وكذلك المحلف للناس يكون واحدًا.

وكذلك الذي يقيس الجراح، والذي ينظر في العيوب، مثل الطبيب والبيطار.

وقد قال ابن حبيب: يقبل قول البيطار وإن كان فاسقًا، لأن ذلك علم وضعه الله تعالى فيه.

وأما شاهد على الشرب فلا يحد بواحد.

وقد اختلف في المستنكه من الأفواه رائحة الخمر، هل يجزي في ذلك واحد أم لا يجزي إلاَّ اثنان؟

وأما تقويم السلع والعيوب وقيمة السرقة فرجلان، وكذلك الصيد [٢٣ / ب] في الحرم لا يجوز فيه إلاَّ رجلان، ولا يجزي واحد.

وأما في الحكمين فلا بد من اثنين، وقيل: يجزي واحد في الحكمين، لأنه من باب الحكم.

57