النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
واختلف قول مالك في اعتصار الجد والجدة.
فمن ذلك: الأموال تثبت بشاهد ويمين عند مالك، وتثبت الخلطة بشاهد ويمين عند مالك، وتثبت الكفالة بشاهد ويمين في الأموال/، ويقتص في جراح العمد بشاهد ويمين، ويقتل بشاهد مع [٢٢ / أ] القسامة.
ولا يصح النكاح إلاَّ بشاهدين، وكذلك الطلاق، والعتاق، والولاء، والنسب، والأحباس، والوصايا لغير المعينين، وهلال رمضان، وهلال ذي الحجة، والموت لا يثبت إلاَّ بشاهدين، والقذف، والإِيصاء، ونقل الشهادة لا يكون إلاَّ بشاهدين.
55