النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وكذلك القصار يخطئ فيدفع ثوبًا لرجل غير ثوبه غلطًا في ذلك، فإنه يقال لرب الثوب: ادفع إليه قيمة الصبغ، فإن أبى قيل للقصار: ادفع إليه قيمة ثوبه غير مصبوغ، ولا يكونان شريكين، وقال سحنون بالشركة في هاتين المسألتين التي غلط فيهما، وجعله كالشراء.
والجد مع الأخ تارة يكون الجد أقوى منه:
من ذلك: إذا سرق من مال ولده فلا قطع عليه، ويكون كالأب الحقيقي.
[ ٢١ / ب ] وكذلك إذا زنى بجارية ولد ولده لا يحد فيها. وكذلك إذا قتل ولد ولده تغلظ عليه الدية.
والأخ يقطع ويحد ويقتل.
وتارة يكون الأخ أقوى من الجد:
وذلك في: النكاح، والولاء، والصلاة على الجنازة، الأخ أولى من الجد.
وأما الميراث فتارة يكون الأخ والجد سواء يقاسمه، وتارة يكون الجد أقوى منه مع ذكور الولد، ولا يرث الأخ مع ذكور الولد شيئًا.
والجد يكون كالأب في الزنى والسرقة والقتل.
واختلف في الاعتصار للجد، ففي المدونة لا يعتصر، وفي كتاب محمد يعتصر.
54