129

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

ولا يجوز بيع وسلف، ولا نكاح وسلف، ولا إجارة وسلف، ولا شركة وسلف.

باب

ما جاء في الصلح

قال ابن وهب: الصلح بيع من البيوع، وهو في ثلاث خصال: أن يصطلحا على الإِقرار والإِنكار وعلى حق جهلاه، فيصطلحا فيه على شيء يتراضيان فيه ويتحالان، ولا يجوز أن يؤخره بالصلح، وإن أخره دخله الخطر [الدين] بالدين.

قال ابن عيشون: يفسد الصلح بخمس علل: بجعل شيء، وبصرف فاسد، وبضَعْ وتعجل، وبدين في دين، ويبيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن سلم من هذه الأشياء جاز.

ومن المدونة وكتاب ابن المواز: والمراطلة كلها جائزة إلاَّ في وجهين: أحدهما أن يرجح ذهب أحدهما فيزيد الآخر لذلك عرضًا أو فضة أو يزيده في الفضتين ذهبًا أو عرضًا.

[ ٢١ / أ ] والآخر أن يخرج ذهبًا/ ويخرج الآخر ذهبين أحدهما أجود من المنفردة في عين أو نفاق والآخر أردأ فلا يجوز ذلك، وإن كانت المنفردة أجود منهما أو أردأ منهما أو مثل أحدهما أو أردأ من الأخرى أو أجود فذلك جائز.

قال محمد: كانت المنفردة سكة أو تبرًا، والذهبان سكتان أو تبرّا أو إحداهما تبرًا والأخرى مسكوكًا.

128