128

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

النظر إليهما، وفي الاستماع منهما، ورفع الصوت عليهما، والسؤال عن حالهما، وأن لا يسأل أحدهما دون الآخر، ولا يضيف أحدهما دون الآخر، ولا يعبس على أحدهما وينظر إلى الآخر.

المسائل التي تحمل على عرف أهل البلد

وكذلك اختلاف الراعي ورب الغنم في رعاية أولادها، فينظر في ذلك إلى عرف البلد.

واختلاف الظئر وأبي الصبي في رضاعته.

وكذلك الصناع يحملون فيما بينهم وبين الناس على سنة البلد.

وكذلك عند القاضي عبد الوهاب: إذا نكحت المرأة على شوار أن لها شوار البلد، قاله في التلقين.

وكذلك إن اختلف الزوج والمرأة في الصداق بعد الدخول فإنه يحكم بسنة البلد، فأما في المدونة فالقول قول الزوج، وقال ابن الجلاب مثل قول عبد الوهاب/ أنه ينظر إلى سنة البلد في النقد وغيره. [٦٠ / ب]

باب

قال ابن القاسم: وسمعنا مالكًا يقول: لا يجوز بيع وصرف، ولا شركة وبيع، ولا نكاح وبيع، ولا جعل وبيع، ولا قراض وبيع، ولا مساقاة وبيع.

قال سحنون: والنكاح والبيع لا بأس به، من المدونة هذا الاختلاف.

127