127

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

فمنهم من قال: يصح، ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب.

فإن قلنا: لا يصح فالباب واحد، وإن قلنا: يصح؛ فاعلم أن الفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين التزام وإيجاب، والاستثناء رفع للحكم وحل للوجوب، وما طريقه الالتزام أغلظ مما طريقه الإِباحة والتحليل، فجاز أن ينفع اليمين بالقلب ولا ينفع الاستثناء إلاَّ باللفظ، وبالله التوفيق لا رب غيره.

[باب]

السنن لا تغني عن القرآن إلاّ في ثلاث مسائل: مسح الخفين عن غسل الرجلين، وغسل الجمعة عن الوضوء، ومن نسي طواف الإفاضة وقد طاف للوداع، فاعرفه.

باب

اعلم أن المعينات ثلاثة أصناف: مكيل، وموزون، ومعدود، فاعرفه.

مسائل / الأقضية

[٦٠ /١] واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض،(١) فقيل: له أن يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن من ولّه القضاء.

وقيل في التسوية بين الخصمين: أن يسويهما في المجلس، وفي

(١) من نظائر ابن عبدون.

126