126

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

من ذلك: إذا اشترط أحدهما على صاحبه زيادة يزدادها مثل أن يكون لأحدهما من الثمرة كيل مسمى وما بقي بينهما.

والثانية: أن يشترط عليه العامل نفقة الدواب والرقيق.
والثالث: أن يشترط نفقة نفسه على رب الحائط، فإنه يرد العامل إلى إجارة مثله، وجميع الثمرة لرب الحائط، فاعرفه.

باب

عيوب الرقيق

عيوب الرقيق التي يردون بها في البيوع خمسة:

عيب في الذات وهو المرض والجذام والبرص والجنون.
وعيب في الأخلاق إذا كان يخرج عن الناس.
وعيب في الذمة إذا كان عليه الدين.
وعيب في الدِّين إذا كان يترك الصلاة.
وعيب في النسب إذا كان ولد زنى فدلس بهذا، فإنه يرد به، فاعرفه. [٥٩ / ب]

باب

الاستثناء لا يكون إلاَّ نطقًا باللسان، فإن نوى الاستثناء وعقده بقلبه لم ينفعه، لقول صاحب الشرع عليه السلام: «من حلف فقال: إن شاء الله رجع غير حالف»، وذلك يقتضي النطق، وغير النطق لا يرفع حكم اليمين.

واختلف متأخرو أصحابنا في عقد اليمين بالقلب دون اللسان،

125