125

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

والثالث: التسوية في أنه يسلم للباقي من الموصى لهم ولا شيء للورثة.

وفي المسألة: الذي أوصى بعشرة دراهم وبمثلها لآخر وهي جميع ثلثه فاعرفه.

[باب]

مسائل الصبغ في المدونة خمس مسائل:

من ذلك: في كتاب العيوب في الصباغ يكون شريكًا بما زاد الصبغ.
ومسألتين - كذا في كتاب الجعل والإجارة - في مسألة ملحفة اليتيم، وفي مسألة الذي يقول: سرقته مني أو سرق مني، وقال الصانع: بل استعملتني.
ومسألة كتاب القراض في المقارض يصبغ الثياب يكون هؤلاء شركاء بقيمة الصبغ.
وفي مسألة كتاب الغصب قال: والغاصب خلاف ذلك، وكذلك إن [أ / 1] يخير رب الثوب أن يعطيه ما زاد الصبغ وأخذ قيمة الثوب غير مصبوغ/ ولا يكونان شريكين في هذه، وقد فسرنا ذلك قبل هذا، وإنما أردنا بيان ما وقع في كتب المدونة منها إذ لم نشرحها قبل هذا كهاهنا، فتدبر ذلك وأعرفه.

باب

المساقاة الفاسدة

المساقاة الفاسدة كلها عند ابن القاسم يرد فيها العامل إلى مساقاة مثله إلاَّ في أربع مسائل، فإنه يرد فيها العامل إلى إجارة مثله.

124