النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وكذلك الفضتان فيما ذكر أبو محمد.
وينظر فيما تساوى من الذهبين في عينه، فإن ارتفاع السكة في عين كالارتفاع بجودة عينية فيما يحل أو يحرم، من المختصر.
قال الداودي: يجوز كراء الأرض بكل شيء.
وقال عطاء ومكحول ومجاهد: لا يجوز أصلاً.
قال ابن كنانة وابن نافع: لا يجوز كراء الأرض بما تنبت من الطعام، وجائز بما لا تنبت.
وقال البرقي: جائز بالربع والثلث، وقال عيسى بن مسكين: إنما جوز الربع على القيمة بالدنانير والدراهم يوم دراسه.
وقال الإشبيلي: لا بأس أن يأخذ ذلك [الحد، وقد] مضى بذلك العمل، لأنه شيء أوجبته الأحكام، وقال الليث: لا بأس أن تكون بجزء منها/.
[٦١ / ب]
تم كتاب النظائر للفقيه أبي عمران عبيد بن محمد
الفاسي الصنهاجي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
والحمد لله رب العالمين على نعمه والتوكل عليه، وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرًا.
سنة ١٢٧٠ هـ
129