123

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

أثلاثًا، أقبض أنا منك ثلثها خمسين، ثم ادفع أنت لكل واحد من أصحابك خمسين، فيستوي الأول والثاني والثالث والرابع، ويكون غرم كل واحد مائة وخمسين.

ثم إن لقي الرابع خامسًا، قال له: إن الستمائة درهم تلزمني وإياك [٥٧ / ب] والأول والثاني والثالث نغرمها أخماسًا، وخمسها مائة/ وعشرون، وقد غرمتها عنك أنا والأول والثاني والثالث أرباعًا، فأقبض أنا منك ربعها ثلاثين، ثم ادفع إلى كل واحد من أصحابك مثلها، فيستوي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ويكون غرم كل واحد منهم مائة وعشرون.

فإن لقي الخامس سادسًا قال له: الذي يجب عليك مائة وقد غرمتها أنا عنك والأول والثاني والثالث والرابع أخماسًا، فأقبض أنا منك خمسها، وذلك عشرون، وادفع لكل واحد منهم ما لزمه إن شاء الله تعالى.

***

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: مسألة البرذون على ثلاثة أوجه: إذا أخذ برذونًا يسوى أربعة أثواب وخمسة معه فهو بيع وسلف.

وإن أخذ برذونًا يسوى ستة أثواب وخمسة معه، فهو حط عني وتعجل.

وإن أخذ برذونًا يسوى ستة أثواب وخمسة معه فهو حط عني الضمان وأزيدك، وهو قول ربيعة يدخله دخولًا ضعيفًا، إلاّ أنه لا يوجد من يؤدي الدين قبل محله ويزيد عليه إلّا نادرًا من الناس ولا حكم له، وإنما يكثر في الناس أن يؤدي بعض ما عليه ويحط عنه البقية.

122