122

النظائر في الفقه المالكي

محقق

جلال علي الجيهاني

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت

بينهم أثلاثًا، للأول منها ثلاثة وثلاثون وثلث، وللثاني كذلك، والثالث كذلك، وبقيت مائتان ودوها بالحمالة، فهي بينهم أرباعًا، فعليك منها خمسون فتكون بينهم أرباعًا، فقد استووا في الغرم.

وإن لقوا خامسًا أغرموه مائة ودوها عنه في خاصة نفسه، فهي بينهم أرباعًا ومائة بالحمالة، فهي بينهم كلهم، فيرجع الأربعة عليه بعشرين لكل واحد، فاستووا.

فإن لقوا سادسًا رجع عليه كل واحد بخُمْس المائة الباقية، فهذا يكون لو كان أحدهم لقي أصحابه، فافهم.

باب آخر

قال أبو/ عبد الله محمد ابن الفخار الحافظ : [ ٥٧ / ١ ]

الصواب في مسألة الست كفلاء إذا كان لرجل على ستة رجال ستمائة درهم على أن بعضهم حميل عن بعض، فغابوا كلهم إلاَّ واحد فأخذه رب المال بالستمائة درهم، ثم إن لقي الغريم الأول ثانيًا من الستة أخذ منه ثلاثمائة، نصف العدة، لأنهما لزمهما غرمهما.

ثم إن لقي الثاني ثالثًا قال له: إن الستمائة درهم تلزمني وإياك والأول أثلاثًا، وثلثها مائتان، فأقبض أنا منك المائة الواحدة، ثم إن لقيت صاحبك دفعت إليه المائة الثانية ويستوي الأول والثاني والثالث ويكون غرم كل واحد منهم مائتين.

ثم إن لقي الثالث رابعًا قال له: إن الستمائة تلزمني وإياك والأول والثاني أرباعًا، فربعها مائة وخمسون وقد غرمتها عنك أنا والأول والثاني

121