النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وفي كتاب العيوب والاستحقاق إذا كان الاستحقاق في جل ذلك أو وجد العيب في الجل لم يكن للمشتري أن يمسك ما بقي، لأنه يحبسه بثمن مجهول، وهذا خلاف ما تقدم في الشفعة والقسمة.
قال: أخبرنا ابن ميسرة:
بيان هذه المسألة: أنه لما باع من الستة بستمائة دينار، واشترط أنهم حملاء بعضهم عن بعض، وأيهم شاء أخذه.
ثم إن جاء أحدهم قلنا له: غرمه الستمائة كلها، لما اشترطت من الحمالة.
فلما غرمها لهذا قلنا له: اتبع أصحابك، فلقي أحد الخمسة، قلنا له: أنت غرمت الستمائة، عليك منها في خاصة نفسك مائة لا ترجع بها [٥٦ / ب] على أحد من أصحابك، وغرمت عن أصحابك خمسمائة، على هذا الذي لقيت مائة، فهي عليه خاصة فخذها منه، ولا يرجع هو بها على أحد، وبقيت أربعمائة أديتها بالحمالة، فعلى هذا الذي لقيت نصفها وذلك مائتان، فقد استويا في الغرم.
فإن لقيا ثالثًا قلنا له: اغرم لهما مائة أدياها عنك، فيكون للأول خمسون والثاني خمسون، وبقيت ثلاثمائة أدياها، بالحمالة فعليك ثلثها وهو مائة، فقد استووا في الغرم.
فإن لقوا رابعًا أغرموه مائة التي عليه خاصة، وقد ودوها عنه فهي
120