النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تأمل ما أدخله سحنون في المدونة واحتج به على مذهبه وهو لا يقول به، وذلك ست مسائل:
من ذلك حديث أفلح بن حميد في كتاب الوضوء، حيث يقول: عرسنا مع عمر بالأبواء، إلخ كلام سحنون فيه.
وفي كتاب النذور مسألة إبراهيم فيمن حلف ألا يدخل على أبيه فاحتمله أصحابه فأدخلوه عليه، فإنه يحنث.
وفي كتاب العتق، رأي لربيعة في جمع تحريم النساء والأرقاء حيث يقول: وفي هذا هلكة لمن أحل به.
وفي كتاب العيوب: في قول شريح فيمن اشترى جارية فوطئها، فإن كانت بكرًا فعليه العشر.
وفي الصرف: عند قوله: ألا ترى أن ابن شهاب كان يجوز في البدل في صرف إذا كان على / غير شرط، وإن كان مالك لا يأخذ به. [٥٦ / ١]
وفي كتاب الرهون: في الرهن إذا هلك وعميت قيمته هو مما فيه اضطرب قول ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري دورًا أو أرضين أو نخلاً فاستحق من ذلك الجل أو وُجِد في جل ذلك عيب، هل له أن يحبس ما بقي ويرجع بالثمن بقدر ذلك أم لا؟
ففي كتاب الشفعة وكتاب القسمة أنه مخير بين الرد والإمساك، ويرجع بحصة ذلك من الثمن.
119